عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
333
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
[ 12 / 333 ] قال : وقال أصبغ وأبو زيد والحارث في المبتلين في الأرض فليعتقمن كل واحد بغير سهم وأنما السهم في الوصية , فإن كان عليه دين أسهم أيهم يباع للدين ثم أسهم للعتق , وأما المدبرون ففي الصحة والمرض سواء ثم إذ ادبرهم في كلمة واحدة ولهم المحاصه . قال ابن القاسم : والعتق البتل يختلف فيالصحة والمرض فيسهم في الذي في المرض لأنه كالوصية . ومن كتاب ابن حبيب وذكر مثله عن مطرف وابن الماجشون غنه إذا بتلهم في مرضه أو بتل بعضهم فيه أو أوصى بعتقهم / أو بعتق بعضهم , ثم مات ولم يحملهم الثلث قليقرع بينهم , كان له مال سوااهم أو لم يكن سهامهم بأسمائهم أو قال : رقيقى كلهم أو ثلثهم . فإنه سواء يسهم كما جاء الخبر . وقال لي أصبغ عن ابن القاسم مثله . وقال لي عن أشهب : اما إذا بتلهم في مرضه , ولا مال له غيرهم أو له مال مال غيرهم يخرج من ثلثه نصفهم أعتقت اتنصافهم كالمدبرين , وإنما جاءت السنة عن النبي عليه السلام فيمن أعتق في وصيته , وليسوا بمبتولين ولا مدبرين . وبه قال أصبغ . وقاله ابن حبيب . وقال : قال ابن نافع : إن كان له مال سواهم , لم يقرع بينهم وعتق منهم بالحصاص , وإن لم يكن له سواهم أو كاان له مال نافذ أقرع بينهم . قال ابن أو موصى بعتقهم , كانت الوصية في عبيد بأعيانهم أو مسمين , أو في جمله رقيقالميت سواء أو في جزء منهم كان له مال غيرهم أو لم يكن , فهو سواء إذا صار الثلث اسهم بينهم , ولا يكون هذا فيمن أعتق ودبر عند موته , ولا فيمن أعتق وكاتب بعتقهم كما جاء الأثر , فاما غيرهم فالعتق يجرى فيهم كلهم